الحر العاملي

190

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الخامس : في أنّه لا يجوز بيع الثمر من غير تقدير الثمن وقد مرّ [ 21 ] وقال الصادق عليه السلام في شراء الثمرة : إذا ساوت شيئا ، فلا بأس بشرائها . [ 22 ] وسأله عليه السلام رجل فقال : أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أن أقول له : إذا قامت ثمرتك بشيء ، فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت ، وإن كرهت تركت ، فقال : لا يصلح . السادس : في جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها ، وثمرة الكرم على الشجر بالزبيب من غيرها وقد مرّ [ 23 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لآخر : بعني ثمرة ( 1 ) نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر ، يسمّي ما شاء ، فباعه ، فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأمّا أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك . [ 24 ] وقال رجل للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقا ، فكلَّمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث إليه ، فقال : يا فلان ، خذ ما في نخله بتمرك . السابع : في بيع الثمرة قبل قبضها وقبل دفع الثمن وقد مرّ [ 25 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : إنّي كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا

--> [ 21 ] الوسائل 13 : 11 / 2 . [ 22 ] الوسائل 13 : 11 / 1 . [ 23 ] الوسائل 13 : 11 / 1 . ( 1 ) ش : تمرة . [ 24 ] الوسائل 13 : 12 / 3 . [ 25 ] الوسائل 13 : 13 / 1 .